قال يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي .
39 - عنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال يأخذون ما بقي ثم يعتق وقال في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك ما لا أكثر مما عليه من مكاتبته قال يوفي مواليه ما بقي عن مكاتبته وما بقي فلولده .
40 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثل هاتين المسألتين .
41 - عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية قال إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي .
42 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه ابنه ما بقي .
43 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال إن كان اشترط عليه فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا .
44 - عنه عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله ألا يكاتبه إلا على
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 115
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١١٥