تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
26 - عنه روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :
« فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً »
قال الخير أن يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه ويكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة . 27 - الطوسي عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له ما لا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد . 28 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها قال ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها . 29 - عنه عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له إني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك قال فقال لك شرطك وسيقال لك إن عليا عليه السّلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل : إنما كان ذلك من قول علي عليه السّلام قبل الشرط . فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم فقلت له ما حد العجز فقال إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول قلت فما تقول أنت فقال لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه . 30 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مكاتبة أدت ثلثي
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 112 | الشيخ عزيز الله عطاردي