مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان قال ترد ويطيب لهم ما أخذوا وقال ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا بإذنهم .
31 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رجع وإن لم يشترط عليه لم يرجع وفي قول اللّه عز وجل :
« فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً »
قال كاتبوهم إن علمتم لهم ما لا .
32 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك قال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها وأدرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب .
33 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها قال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود قيل فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقره قيل فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد النكاح أو يمضي على النكاح