أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات .
إن شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها وإن كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه وإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها وإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة .
50 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام قلت له الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها قال فقال إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها .
51 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسرة عن أبي الجهم عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام قال لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال .
( 1 ) الكافي : 6 / 171 - 172 ، ( 2 ) التهذيب : 8 / 198 ، إلى 215 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 477
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٧٧