تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
46 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة وينظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه وإن فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه قال إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه . 47 - عنه روى عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أشتري الجارية من الرجل المأمون فخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت عنده قال ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز ما دون الفرج إن الذين يشترون الإماء ثم يأتوهن قبل أن يستبرءوهن فأولئك الزناة بأموالهم . 48 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال وعقدة يوم اشتراها فأعتقها يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها . فإن عتقه وتزويجه جائز وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الأول قيل له فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها قال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها . 49 - عنه عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أعتق رجل جارية ثم