38 - باب أولاد المطلقات
1 - الطوسي روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ »
قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة
وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن رأى ذلك خيرا له وأرفق به يتركه مع أمه .
2 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن فضل أبي العباس البقباق قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل أحق بولده أم المرأة فقال لا بل الرجل وإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل من يرضعه فهي أحق به .
3 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عمن ذكره قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد قال المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج .
4 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي