تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
المعزاء عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن والفصال الفطام . 5 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار ابن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الرضاع أحد وعشرون شهرا فإن نقص فهو جور على الصبي . 6 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الوهاب بن الصباح قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص الموضع وإن أراد أن يتم الرضاع فحولين كاملين . 7 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص منها أجرا فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه . 8 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ منها ولده قال أنا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها . 9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني عن