تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرضاع فقال لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد . 10 - عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه عز وجل :
« لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ »
، فقال كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى اللّه عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل . 11 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه . 12 - عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد بن موسى عن محمد بن العباس بن الوليد عن أبيه عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت نظر إلي أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا أرضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا . 13 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد اللّه الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا قال لا تسترضعها ولا ابنتها . 14 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 480 | الشيخ عزيز الله عطاردي