36 - باب العنين
1 - الصدوق : روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
قلت له أو سأله رجل عن رجل ادّعت عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل قال تحشوها القابلة بالخلوق ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب .
2 - عنه في خبر آخر قال الصادق عليه السّلام إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين .
3 - عنه روى صفوان بن يحيى عن أبان عن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب .
4 - عنه روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها ولا يستطيع أن يجامعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها قال لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى .
( 1 ) الفقيه : 3 / 549 - 550 .