35 - عنه عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه قال لا إنما هذا شيء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول اللّه عز وجل :
« قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا »
.
36 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الأمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال تعتد عدة الحرة .
37 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها قال حيضتان أو شهران قلت فإن توفي عنها زوجها فقال إن عليا عليه السّلام قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء .
38 - عنه عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قال تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ثم يطؤها بالملك بغير نكاح .
39 - عنه عن علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي ابن يعقوب عن مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا .