بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها .
46 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن عدة الأمة التي يتوفى فيها زوجها ، قال : شهر نصف .
47 - في البحار عن ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يزوج جاريته رجلا فمكثت عنده ما شاء اللّه ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الأول أن يراجعها قال لا حتى تنكح زوجا غيره .
48 - في البحار عن العياشي عن زرارة عن أبي جعفر وعن أبي عبد اللّه عليهما السّلام قال المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد :
« ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
فشئ الطلاق .
49 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له إلا بعد زوج ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها بملك اليمين قال أليس قد قضى علي عليه السّلام فيها فقال أحلتها آية وحرمتها آية وأنا أنهى عنه نفسي وولدي فقد بين أنه إذا نهى عنها نفسه وولده أنها لا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره وتدخل في مثل ما خرجت منه وله أن يستخدمها فإن كان قد طلقها طلاقا له بعد ذلك أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره فله أن يطأها .
50 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام مثل ذلك سواء قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين أو حرة أله أن يفرق بينهما