عبد اللّه عليه السّلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق قال تخير فإن شاءت أقامت على زوجها وإن شاءت بانت .
23 - الطوسي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان .
24 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان .
25 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال أليس قد قضى علي عليه السّلام في هذه أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا أنهى عنها نفسي وولدي .
26 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد اللّه البرقي عن الربعي عن بريد العجلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال لا حتى تنكح زوجا غيره .
27 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قضى علي عليه السّلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده .
28 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها قال لا .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 459
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٥٩