بغير طلاق قال نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه يقول اللّه عز وجل :
« ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
.
51 - عنه عنهما عليهما السّلام أنهما قالا المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده وإن زوجه السيد جاز وقال تعالى :
« عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
قال والطلاق والنكاح شيء .
المنابع :
( 1 ) قرب الإسناد : 9 - 10 ، ( 2 ) الكافي : 6 / 167 ، إلى 170 ، ( 3 ) الفقيه : 3 / 541 ، إلى 543 ، ( 4 ) التهذيب : 7 / 83 ، إلى 87 - 134 - 135 - 152 ، إلى 157 ، ( 5 ) بحار الأنوار : 104 / 40 ، ( 6 ) دعائم الاسلام : 2 / 298 - 299 .