تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث تطليقات . 17 - عنه في رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة - يعني إذا طلقت - . 18 - عنه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي قال وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم . 19 - عنه روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد هل لك أن أعينك على مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك قالت نعم فأعطاها لمكاتبتها أيكون لها الخيار بعد ذلك فقال لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم . 20 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة . 21 - عنه روى ابن أبي عمير عن جميل عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فقال تعتد بثلاث حيض فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام . 22 - عنه روى حريز بن عبد اللّه عن محمد بن مسلم قال سألت أبا