40 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن طلاق الأمة فقال تطليقتان وقال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف .
41 - عنه عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف .
42 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام .
43 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر فإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا .
44 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا قال وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطؤها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء .
45 - عنه عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المدبرة إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 462
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٦٢