عن حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها .
20 - عنه روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه عن الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر .
21 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سألته يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر .
22 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس 23 - عنه روى أبو العباس البقباق قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال كان له أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس .
24 - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال نادى منادي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في الناس يوم أوطاس أن استبرءوا سباياكم بحيضة .
25 - عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل قال سئل عن ذلك أبي
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 448
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٤٨