تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك قلت قول اللّه :
« فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » *
قال عنى بذلك مقرة . 69 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات يعني عليه السّلام أن يفرد كل واحدة منهن بالظهار . 70 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها . 71 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال ولا يكون الظهار بيمين وإنما الظهار أن يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع أنت علي كظهر أمي أو يقول اشهدوا علي أنها كظهر أمي ولا يقول إن فعلت كذا وكذا فأنت علي كظهر أمي وسأله رجل فقال يا ابن رسول اللّه إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت . فقال : ليس عليك شيء قال الرجل إني أقوى على أن أكفر رقبة أو رقبتين فقال ليس عليك شيء قويت أو لم تقو إذا حلفت بالظهار فليس ذلك بظهار إنما الظهار أن تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين أو بحضرة شهود اشهدوا أنها علي كظهر أمي ولا تقول إن فعلت كذا وكذا . 72 - عنه أنه عليه السّلام قال لا ظهار إلا في طهر من غير مسيس بشهادة شاهدين في غير يمين كما يكون الطلاق فما عدا هذا أو شيئا منه فليس بظهار وقد جاءت رواية عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام هكذا قال صاحب الحديث عن أحدهما أنه قال الظهار على وجهين أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع والآخر فيه الكفارة بعد أن يواقع . 73 - عنه قد روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال كل شيء في