51 - عنه عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر فقال لي أوليس هكذا يفعل الفقيه .
52 - عنه عن ابن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام متى تجب الكفارة على المظاهر ، قال : إذا أراد ان يواقع ، قال : قلت : فان واقع قبل أن يكفر ، قال :
فقال : عليه كفارة أخرى .
53 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللّه عليهما السّلام قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار .
54 - عنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال لا يلزمه وقال لي لا يكون إيلاء ولا ظهار حتى يدخل بها .
55 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال عليه عشر كفارات .
56 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال عليه خمس عشرة كفارة .
57 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 421
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٢١