تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة قال لا . 64 - في البحار عن ابن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال يكفر ثلاث مرات قلت فإن واقع قبل أن يكفر قال يستغفر اللّه ويمسك حتى يكفر . 65 - عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه . 66 - عنه عن الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المظاهر قال عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا والرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الإسلام . 67 - عنه عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال يا رسول اللّه إني ظاهرت من امرأتي فقال أعتق رقبة قال ليس عندي . قال : فصم شهرين متتابعين قال لا أقوى قال فأطعم ستين مسكينا قال ليس عندي فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال اذهب وتصدق بهذا فقال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اذهب فكل أنت وأطعم عيالك . 68 - عنه عن أبي بصير عن معمر بن يحيى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة قال كل