تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الظهار مدبر ولا مكاتب . 79 - عنه عن أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنه قال من صام في كفارة الظهار شهرا فما دونه ثم أفطر لعلة أو لغير علة فقد هدم صومه وعليه أن يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين فإن صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه فإنما عليه أن يقضي ما بقي من الشهرين لأنه قد تابع بينهما . 80 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال يجزئ في كفارة الظهار لكل مسكين مد . وقد يشبه أن يكون نصف الصاع الذي ذكره علي عليه السّلام من شعير والمد الذي ذكره جعفر بن محمد عليهما السّلام من بر وهما يستويان ويتقاربان في القدر والكفاية فالذي جاء عن علي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هو ما يؤمر به المستطيع لذلك والمد الذي ذكر جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه يجزئ يدخل مدخل التوسعة والرخصة فالأولى ما جاء عن علي عليه السّلام .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 6 / 154 ، إلى 161 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 525 ، إلى 535 ، ( 3 ) التهذيب : 8 / 9 ، إلى 25 ، ( 4 ) بحار الأنوار : 104 / 172 - 173 ، ( 5 ) دعائم الاسلام : 2 / 274 ، إلى 280 .