تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

31 - باب اللعان

1 - الكليني عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله . 2 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل :
« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ »
قال هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين . فإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة . قلت : أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات قال ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال إنه ولد زنى جلد الحد قلت يرد إليه الولد إذا أقر به قال لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 427 | الشيخ عزيز الله عطاردي