القرآن أو أو فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء وكل شيء في القرآن فإن لم يجد أو لم يستطع فعليه كذا فليس بالخيار وعليه الأول وإن لم يستطع أو لم يجد فالثاني ثم كذلك ما بعده .
74 - عنه عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهم قالوا في المظاهر لا يقرب شيئا حتى يكفر فإذا أراد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها كفر .
75 - عنه سئل جعفر بن محمد عليهما السّلام عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر قال ليس هكذا يفعل الفقيه قيل فإن فعل قال أتى حدا من حدود اللّه عز وجل وعليه إثم عظيم قيل أفعليه الكفارة غير الأولى قال يستغفر اللّه ويتوب إليه ويمسك عنها ولا يقربها حتى يكفر .
76 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن الظهار متى تقع على صاحبه الكفارة قال إذا أراد أن يواقع امرأته قيل فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة قال لا قد سقطت عنه الكفارة .
77 - عنه عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا في الظهار الحر والمملوك فيه سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الصوم يصوم شهرا وليس عليه عتق ولا كفارة لأن مال المملوك لمولاه فليس له أن يعتق ولا أن يتصدق من مال مولاه إلا أن يأذن له مولاه في ذلك ويتطوع له من ماله فإن ذلك يجزئ عنه .
78 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال يجزئ في الظهار رقبة ما كانت صلت وصامت أو لم تصل ولم تصم صغيرة أو كبيرة قال علي عليه السّلام اليهودي والنصراني وأم الولد يجزءون في كفارة الظهار ولا يجوز في الرقبة الواجبة مجنون ولا ذو عيب فاسد قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا يجوز في كفارة
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 425
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٢٥