تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها . 46 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه والحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة . 47 - عنه عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزاء عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها قال ليس عليه كفارة قلت إن أراد أن يمسها قال لا يمسها حتى يكفر قلت فإن فعل فعليه شيء قال إي واللّه إنه لآثم ظالم قلت عليه كفارة غير الأولى قال نعم يعتق أيضا رقبة . 48 - عنه روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل ظاهر من امرأته فلم يفي قال عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت فإنه أتاها قبل أن يكفر قال بئس ما صنع قلت عليه شيء قال أساء وظلم قلت فيلزمه شيء قال عتق رقبة أيضا . 49 - عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف . 50 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال يكفر ثلاث مرات قلت فإن واقع قبل أن يكفر قال يستغفر اللّه ويمسك حتى يكفر .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 420 | الشيخ عزيز الله عطاردي