تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
9 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن سفيان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المباراة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه . 10 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المبارئة تقول لزوجها لك ما عليك وبارئني ويتركها قال قلت فيقول لها فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك قال نعم . 11 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر فقال لا يكون إلا بطهر . 12 - عنه عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وصفوان عن عنبسة بن مصعب عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود . 13 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال عدة المختلعة مثل عدة المطلقة وخلعها طلاقها . 14 - عنه بإسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن