تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكره ولأوطئن فراشك ولا أقيم حدود اللّه فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها . 4 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها ثم قال لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة . 5 - عنه بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب . 6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في المختلعة إنها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع . 7 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة قالت لزوجها لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال هذه المباراة .