تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
محمد عن الحسن بن علي وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تجوز الوكالة في الطلاق . 11 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ولى أمر امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 6 / 129 ، ( 2 ) التهذيب : 8 / 38 - 39 - 53 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 374 | الشيخ عزيز الله عطاردي