تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
علي عليه السّلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا - وروي أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق . 5 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال لا تجوز الوكالة في الطلاق - قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ . 6 - الطوسي عن الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل قال نعم . 7 - عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل قال نعم . 8 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله وليعلم الوكيل . 9 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى علي عليه السّلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا . 10 - عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن