الذاهب العقل أيجوز طلاقه قال لا وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها أو صدقتها قال لا .
5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة قلت فإن جهل فطلقها ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة .
6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكروه .
7 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في طلاق المعتوه قال يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام .
8 - أبو جعفر الصدوق : روى عبد الكريم بن عمرو عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز فقال لا وعن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها وصدقتها فقال لا .
9 - عنه روى حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن المعتوه يجوز طلاقه فقال ما هو فقلت الأحمق الذاهب العقل فقال نعم .
10 - عنه عن صفوان بن يحيى عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه فقال ما له هو لا يطلق قال قلت لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 366
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٦٦