تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

19 - باب طلاق المجنون

1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه قال ولم لا يطلق هو قلت لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان . 2 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه قال ما له هو لا يطلق قلت لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق قال ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد وفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أن الموله ليس له طلاق ولا عتقه عتق . 4 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن طلاق المعتوه
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 365 | الشيخ عزيز الله عطاردي