18 - باب طلاق الصبيان
1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس طلاق الصبي بشيء .
2 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران .
3 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابه عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم .
4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين
5 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين .
6 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس طلاق الصبي بشيء .