تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء يرد إلى كتاب اللّه عز وجل . 5 - الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج أيجوز ذلك له وهو على حاله قال لا يجوز له . 6 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن طلاق السكران وعتقه فقال لا يجوز قال وسألته عن طلاق المعتوه فقال وما هو قلت الأحمق الذاهب العقل قال لا يجوز قلت فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها قال لا . 7 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد اللّه بن حسن قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا يجوز طلاق في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شيء من معصية اللّه فمن حلف أو حلف على شيء من هذا أو فعله فلا شيء عليه وقال : إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة أو السنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء يرد إلى كتاب اللّه عز وجل . 8 - أبو حنيفة المغربي عن الإمام الصادق عليه السّلام ، قال : لا يجوز طلاق المجنون المختبل العقل ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ولا طلاق النائم وإن لفظ به إذا كان نائما لا يعقل ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ولا طلاق الصبي قبل أن يحتلم .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 369 | الشيخ عزيز الله عطاردي