7 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 6 / 124 ،
( 2 ) التهذيب : 8 / 75 - 76 .