تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

20 - باب طلاق السكران والمضطر

1 - البرقي عن أبيه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال إذا خشي سيفه وسوطه فليس عليه شيء يا أبا بكر إن اللّه عز وجل يعفو والناس لا يعفون . 2 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بياع الأكسية قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أنا أستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم قال احلف لهم بما أرادوا إذا خفت . 3 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن ابن أبي عمير أو غيره عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء . 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يحيى بن عبد اللّه بن الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شيء من معصية اللّه فمن حلف أو حلف في شيء من هذا وفعله فلا شيء عليه ، قال وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار