تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
22 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي العباس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث . 23 - عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه . 24 - أبو حنيفة المغربي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العقل فطلاقه جائز وإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا وإن انقضت عدتها وهو مريض ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 6 / 121 ، إلى 123 ( 2 ) الفقيه : 3 / 544 ، إلى 546 ( 3 ) علل الشرائع : 2 / 197 ( 4 ) التهذيب : 8 / 77 ، إلى 80 ( 5 ) بحار الأنوار : 2 / 268 .