تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المريض يطلق امرأته في تلك الحال قال لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل . 11 - عنه في رواية ابن أبي عمير عن أبان أن أبا عبد اللّه عليه السّلام قال في رجل طلق تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض إنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة . 12 - عنه في رواية ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس للمريض أن يطلق امرأته وله أن يتزوج . 13 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه قال نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها . 14 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح ابن سعيد وغيره من أصحاب يونس عن يونس عن رجال شتى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت ما العلة التي إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها وما حد الإضرار قال هو الإضرار ومعنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة . 15 - الطوسي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المريض له أن يطلق امرأته في تلك الحال قال لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل . 16 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس للمريض أن يطلق وله
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 360 | الشيخ عزيز الله عطاردي