إن طابت نفس زوجها .
45 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن اللّه عز وجل يقول لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها .
46 - عنه عن سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي قال حدثنا يزيد بن إسحاق شعر قال حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين قال نعم وتكمل عدتها شهرا فقلت أتكمل عدتها بحيضة قال لا بل بشهر مضى آخر عدتها على ما مضى عليه أولها .
47 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :
« وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث اللّه بينهما ما يشاء وقال إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم وإن الحسن بن علي عليه السّلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة له إلا متعها .
48 - في البحار عن ابن سعيد عن النضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها .