تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
اشتبه عليها فبالشهور . 55 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه وذلك أن الطلاق إنما يكون في قبل العدة . 56 - عنه أنه عليه السّلام قال الخلع تطليقة بائنة وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة إلا أنه لا رجعة له عليها إلا برضاها فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا . 57 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال لا تلبس الحاد ثيابا مصبغة ولا تكتحل ولا تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها ولا بأس أن تلبس ثوبا مصبوغا بسواد . 58 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال والإحداد إنما يكون على المتوفى عنها زوجها ولا يحل للمرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام ولا إحداد في طلاق والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت وتتعرض لزوجها ما كانت له عليها رجعة وليس عليها إحداد وإنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 6 / 89 ، إلى 92 - 98 - 112 ، إلى 118 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 499 ، ( 3 ) علل الشرائع : 2 / 114 ، ( 4 ) التهذيب : 8 / 66 - 82 - 91 - 116 ، إلى 118 - 130 - 139 ، ( 5 ) البحار : 104 / 4 - 5 ، ( 6 ) دعائم الاسلام : 2 / 288 - 291 - 292 .