14 - باب طلاق المسترابة
1 - الكليني عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها قال ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها .
2 - عنه عن سهل بن زياد عن أحمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقروء جمع الدم بين الحيضتين .
3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد قال تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتزوج إن شاءت .
4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة .