49 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا قال إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير وإن لم يكن دخل بها فرق بينها وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب .
50 - عنه عن ابن أبي عمر عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر .
51 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تنقضي لها أربعة أشهر وعشرا قال إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له واعتدت لما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب .
52 - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الإثم قال ويكون لها صداقها إن كان واقعها وإن لم يكن واقعها فلا شيء عليه لها .
53 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال عدة التي قد يئست من المحيض والتي لم تحض في الطلاق ثلاثة أشهر .
54 - عنه أنه عليه السّلام قال في المستحاضة المطلقة تعتد بأيام حيضها فإن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 343
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٤٣