تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
عثمان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها قال ليس عليها عدة . 37 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال إذا كان تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن كان رأيه أن يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها وعن رجل جمع أربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلق . قال : لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتها وإن كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لأن عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوما سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها أن تختضب في العدة قال لها أن تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج وعن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها قال نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج . 38 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله بين ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله إن أتوه به ولا يستتيبه .