عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن اللّه عز وجل قد نهى عن ذلك فقال :
« وَلا تُضآرُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ »
.
31 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل تكون تحته السرية فيعتقها فقال لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر .
32 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها قال تعتد بحيضتين .
33 - الصدوق : سأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المطلقة أين تعتد قال في بيتها لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها .
34 - عنه سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل :
« وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ »
قال إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد .
35 - عنه أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن محمد بن بكير عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام لأي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا قال لأن حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا أربعة أشهر وعشرا .
36 - الطوسي روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن