5 - باب متعة المطلقة
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها قال نعم أما يحب أن يكون من المحسنين أما يحب أن يكون من المتقين .
2 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :
« وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها
« عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »
.
وكيف لا يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث اللّه عز وجل بينهما ما يشاء وقال إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة والشعير والزبيب والثوب والدراهم وإن الحسن بن علي عليهما السّلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها .
3 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في قول اللّه عز وجل :
« وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها
« عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »
.
قال كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث اللّه ما