تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
40 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الجارية التي لم تدرك الحيض قال يطلقها زوجها بالشهور قيل فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال فقال إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة . 41 - عنه عن سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي قال حدثنا يزيد بن إسحاق شعر قال حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين قال نعم وتكمل عدتها شهرا فقلت أتكمل عدتها بحيضة قال لا بل بشهر مضى آخر عدتها على ما مضى عليه أولها . 42 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال الطلاق لغير السنة باطل . 43 - عنه عن علي وأبي عبد اللّه وأبي جعفر عليهم السّلام أنهم قالوا القرء الطهر ما بين الحيضتين فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ولا رجعة للمطلق عليها . 44 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشر ليال والعدة والحيض إلى النساء إذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه وهذا أقل ما يشبه فلو أن امرأة طلقها زوجها فادعت أنها حاضت وكان قد مضى لها عشر ليال من حين طهرت صدقت ثم إن ادعت أنها