طلاقها قال اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليه السّلام فقالت لعلي عليه السّلام إن زوجي طلقني قال غسلت فرجك فرجعت إلى عمر فقالت أرسلتني إلى رجل يلعب قال فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها انطلقي إليه فإنه أعلمنا قال فقال لها علي عليه السّلام غسلت فرجك قالت لا قال فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك .
35 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض .
36 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة قال نعم حتى تطهر .
37 - عنه عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأولتين حتى تغتسل .
38 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين .
39 - عنه عن محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال ليس عليهما عدة وإن دخل بهما .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 292
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٩٢