محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها آخر هل تحل للأول قال لا .
9 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته ثم إنها تزوجت رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها قال لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه .
10 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال : متعة النساء فريضة وليس في المتعة شيء موقت كما قال اللّه عز وجل :
« عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ »
.
11 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال : كان الموسع يمتع بالعبد والأمة والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدراهم وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار وما أشبهه وكان علي بن الحسين تمتع بالراحلة .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 6 / 104 - 105 ،
( 2 ) التهذيب : 8 / 139 ، إلى 141 ،
( 3 ) البحار : 104 / 138 - 139 ،
( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 293 .