طهرت بعد ثلاث ليال صدقت أيضا .
ثم إن ادعت أنها حاضت بعد عشر ليال صدقت هكذا حتى تنقضي عدتها وإن اتهمت استحلفت إلا أن تأتي بالبينة من النساء العدول على ما ذكرت وإن تزوجت ثم اتهمت لم تستحلف وكان القول قولها لأنها لو نكلت عن اليمين أو أكذبت نفسها بعد أن أقرت بانقضاء العدة لم تصدق لأنه قد ملك الزوج الثاني عصمتها فليس تخرج من عصمته بدعواها .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 6 / 58 ، إلى 61 ،
( 2 ) الفقيه : 3 / 512 - 513 - 514 ،
( 3 ) التهذيب : 8 / 47 - 55 - 116 ، إلى 128 - 138 - 139 ،
( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 261 - 296 .