تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

6 - باب المطلقات ثلاثا

1 - حسين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يطلق التطليقة الثالثة حتى بمسها . 2 - درست عن ابن مسكان عن الحسين بن زياد الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له امرأة طلقها رجل ثلاثا فتزوجت زوجا بالمتعة أترجع إلى زوجها الأول ، قال لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه فان اللّه يقول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح عليهما ان يتراجعا والمتعة ليس فيها طلاق . 3 - الكليني أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور ابن حازم عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشيء . 4 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة وعلي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو عن عمرو بن البراء قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأة مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك عليهم السّلام أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة فقال هو كما بلغكم .