تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد . 167 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها فقال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود قيل فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا فقال إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر قيل فإن المكاتب أعتق أفترى أن يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول قال يمضي على نكاحه . 168 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها . 169 - عنه عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن أبي عبد اللّه بن أبي المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى فقال العبد وولده لورثة الميت قلت أليس قد دبر العبد قال إنه لما أبق هدم تدبيره و
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 154 | الشيخ عزيز الله عطاردي