تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
أمة دلست نفسها له قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه . قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال وتعتد منه عدة الأمة قلت فإن جاءت منه بولد قال أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي . 164 - عنه عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن يحيى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده . 165 - عنه عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكته وأقرت الجارية بذلك . فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم تصير إليه قلت فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده قلت فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر . 166 - عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن