قلت عليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر .
155 - عنه عن الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قال قلت له فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام قال لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت فذهابها إلى أهلها طلاقها قال نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت .
156 - عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم قلت قد أخذت المهر فتذهب به قال نعم بما استحل من فرجها .
157 - عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل كيف ينكح عبده أمته قال يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو دراهم ونحو ذلك .
158 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء وإن لم يفر قال لها مثل ذلك
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 151
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥١